الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
282
رسالة توضيح المسائل
تلك الأشياء التي تؤدّي إلى استمرار العدوان والفساد لو أعيدت إلى أصحابها فيجوز الاستفادة منها بالشكل الصحيح بإذن الحاكم الشرعي . 7 - الأرض التي يشتريها الكافر الذمّي من المسلم ( المسألة 1563 ) : إذا اشترى الكافر الذمّي ( وهم ، أهل الكتاب الذين يعيشون تحت حماية الإسلام ويلتزمون بشرائط الذمّة ) أرضاً من المسلم ، وجب عليه دفع خمس منافعها بدل عشر الزكاة قيمة أو عيناً على الأحوط وجوباً . ( المسألة 1564 ) : إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم ثمّ باعها إلى مسلم آخر . فلا يسقط الخمس بذلك وكذلك إذا مات وورثه مسلم فالأحوط أن يدفع خمسها فلو اشترط الكافر الذمّي عند عقد شراء الأرض عدم دفع الخمس أو اشترط على البائع دفعه لم يصحّ الشرط ويجب عليه دفع الخمس ولكن لو اشترط على البائع أن يدفع مقدار الخمس بالنيابة عنه صحّ الشرط ووجب العمل به . ( المسألة 1565 ) : إذا ملّك المسلم الكافر أرضاً بغير البيع والشراء وأخذ عوضاً مقابلها كما لو كانت المعاملة صلحاً فالأحوط وجوباً على الذمّي دفع خمسها . مصرف الخمس ( المسألة 1566 ) : يجب تقسيم الخمس إلى قسمين : فنصفه سهم الإمام عليه السلام ونصفه الآخر سهم السادة ، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء ، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة ( أي الذي فقد ماله ، أو نفذ في السفر ، وصار محتاجاً ) وان لم يكن فقيراً في موطنه . ويجب إعطاء سهم الإمام عليه السلام في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وكيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام عليه السلام من مصالح المسلمين ، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهها .